بالقانون.. كيفية حقوق الملكية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة؟

أصدر القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث وضع ضوابط خاصة لحماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من التزام الدولة بدعم المبدعين الصغار وتحفيزهم على الإبداع في المجالات الثقافية والفنية، وتماشيًا مع التزامها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من تسجيل تصرفاتهم المتعلقة بالمصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
ونص القانون على إعفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم القيد في السجل الخاص بتسجيل التصرفات على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية، مع تحديد رسم قيد لا يتجاوز 1000 جنيه للآخرين.
وبموجب المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تُنشئ الوزارة المختصة سجلًا لتسجيل التصرفات المتعلقة بالمصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد في هذا السجل مقابل رسم أقصاه ألف جنيه، مع إعفاء من هم دون 21 عامًا والأشخاص المشمولين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 من هذا الرسم. ويُشترط إتمام القيد ليكون التصرف نافذًا في مواجهة الغير.