أقامت وزارة التضامن الاجتماعي دعوى قضائية، تطالب فيها بحل
مؤسسة منصور للتنمية، المملوكة لرجل أعمال شهير في مجال الاستثمار العقاري وإخوته،
بسبب عدم توفيق أوضاعها وتوقفها عن النشاط وعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية
منذ أعوام، حيث باتت خاملة ولا تضطلع بأي دور في تنمية المجتمع المحلي ولا خدمة أعضائها
– حسب أوراق الدعوى.
خلصت الواقعة حسبما بينت أوراق الدعوى، أنه في إطار متابعة
الجهة الإدارية لأعمال المؤسسات تبين أن مؤسسة منصور للتنمية، والمقيدة برقم 489 لسنة
2001 ق بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، ثبت عدم توفيق
أوضاعها ومتوقفة عن النشاط ولم تقم بأعمال فعلية أو برامج جدية منذ أعوام، وقد باتت
خاملة ولا تضطلع بأي دور في تنمية المجتمع المحلي ولا خدمة أعضائها كما أنها لم تتقدم
للجهة الإدارية بأي محاضر اجتماعات لمجلس الأمناء ولا جماعة المؤسسين، لمدة أكثر من
عامين وهذا يصطدم وأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار 149 لسنة 2019.
وجاء في الدعوى المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي أنه نصت
المادة (1) من القانون رقم 49 السنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي على أن: يقصد
في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته
وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح،
ويتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتباريين
أو منهما معا.
ونصت المادة 3 من القانون رقم 2019/119 سالف الذكر على أن:
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير
الحكومية التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن
تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنه من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية وإلا
قضت المحكمة المختصة بحلها وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات
الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.
كما تنص المادة 3 من القانون سالف الذكر على أن: تلتزم الجهة
الإدارية بصفه دورية بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق
حيث تنص المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 2019 سالف الذكر على أن يشترط أن يشتمل النظام
الأساسي للجمعية:
1 – عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
2 – اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها
ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي
أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل
فيها.
4 – أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.