أخر الأخبار

أمام مجلس النواب غدًا.. 6 تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة غدًا الاثنين، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في إطار تطوير منظومة الرعاية والتعويضات المقدمة للمستحقين.

 

ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن التعديلات المقترحة على القانون رقم 16 لسنة 2018.

 

رعاية رئاسية لصندوق تكريم الشهداء

 

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين، وتفعيل الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 8 و16 و237 من الدستور، إلى جانب معالجة المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

اقرأ أيضاً رئيس النواب: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

ويتضمن المشروع إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية، تنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا للدور الوطني والإنساني الذي يقوم به في تكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسرهم.

 

إلغاء شرط مرور عام على تطور الإصابة

 

ومن أبرز التعديلات المقترحة تعديل المادة 14، من خلال إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وفاة المصاب نتيجة الإصابة.

 

ويمتد تطبيق التعديل إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يتيح إعادة النظر في أوضاع المستفيدين الذين تطورت إصاباتهم بعد مرور فترة على وقوعها.

 

كما ينظم المشروع استحقاق التعويض وفقًا للتطور الذي طرأ على الحالة، مع خصم ما سبق صرفه من تعويضات منعًا لازدواج الصرف.

 

تحديد الجهات المختصة بإثبات العجز

 

وتتضمن التعديلات تحديد الجهات الطبية المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، لتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.

 

ويستهدف ذلك وضع ضوابط واضحة لتحديد حالات العجز، وتيسير إجراءات تقدير التعويضات المستحقة للمصابين وفقًا للتقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة.

 

إعفاء الخدمات والمستندات الطبية الحكومية من الضريبة

 

كما يشمل مشروع القانون تعديل المادة السابعة، لإعفاء الخدمات والمستندات الطبية التي تقدمها أو تصدرها المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق.

 

وتتضمن التعديلات كذلك عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، في إطار إعادة تنظيم الأحكام المالية المرتبطة بعمل الصندوق.

 

حرمان المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من المزايا

 

وينص تعديل المادة 16 على حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، مع حذف بياناتهم نهائيًا من قاعدة بيانات المستفيدين من أحكامه.

 

ويستهدف هذا التعديل وضع ضوابط لاستحقاق المزايا التي يقدمها الصندوق، بما يتفق مع الأحكام القانونية المنظمة لعمله.

 

موعد تطبيق تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

 

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات المنظمة، ويعالج المعوقات الإدارية والمالية التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، فضلًا عن تخفيف الأعباء المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية.

 

وأوصت اللجنة مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة، فيما تنص المادة الثالثة منه على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حال إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى