قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بقانون التعبئة العامة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 395 لسنة 2026، بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار، الذي يتضمن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في عدد من الاختصاصات المحددة قانونا، وذلك لمدة عام تبدأ اعتبارا من أول نوفمبر 2026.
تفاصيل قرار الرئيس السيسي رقم 395 لسنة 2026
نص القرار الجمهوري على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه.
ويبدأ سريان التفويض لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 2026، وفقا لما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
ويأتي القرار في إطار الاختصاصات التي يحددها قانون التعبئة العامة، وما يتضمنه من تنظيم للصلاحيات المرتبطة بإجراءات التعبئة والاختصاصات المنصوص عليها في مواده.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
وتضمنت المادة الثانية من القرار النص على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به وفقا لما ورد في مواده.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 22 سبتمبر سنة 2026 ميلادية.
ويحمل القرار رقم 395 لسنة 2026، ويتعلق بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة لمدة عام.
اقرأ أيضًا
السيسي يبحث مع رئيسة أورنج العالمية زيادة الاستثمارات في مصر.. 200 ألف منحة تدريبية
موعد بدء تطبيق القرار
ومن المقرر أن يبدأ سريان التفويض اعتبارا من أول نوفمبر 2026، ويستمر لمدة سنة وفقا لما نص عليه القرار الجمهوري.
ويأتي نشر القرار بالجريدة الرسمية باعتباره الإجراء الرسمي لإعلان القرار وإتاحة نصه ضمن التشريعات والقرارات الجمهورية المنشورة.



