حبس وغرامة مالية كبرى.. عقوبة سرقة التيار الكهربائى

صدر قانون الكهرباء بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث شمل عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي، أو من عبث أو أتلف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
وتنص المادة رقم 68 بأن يُعاقف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .
وفي حال أن وقع من الأفعال السابقةالمشار إليها نتيجة إهمال أو عدم احتراز ستكون العقوبة هي الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وستقضى في كل الأحوال المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
وتنص أيضًا المادة (69) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه.
وسيكون إحدى العقوبتين أيضًا كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا – المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون وتضاعف في حالة العود.
وتنص أيضًا المادة 70 بأنه في حال عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها.



