اخبار عالمية وسفاراتبنوك و بورصة

وزارة المالية تصدر قرارات جديدة بشأن التعامل بالعملات الأجنبية

كشفت
وزارة المالية
، أنه بعد الإطلاع على قانون الضريبة وعلى الدخل الصادر بالقانون رقم
91 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وأيضاً النظر
على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

 

قررت
وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، أنه عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص
الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بحسب الأحوال عن عام ٢٠٢٣، يتم حساب نسبة التغير في
فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية التي جاءت في المادة الاولى وفقا للنسب
الآتية :

_ من
يناير حتى إبريل ٢٠٢٣ (9%)

_ من
مايو حتى اغسطس ٢٠٢٣ (24%)

_ سبتمبر
واكتوبر ٢٠٢٣ (34%)

_ نوفمبر
وديسمبر ٢٠٢٣ (60%)

 

كما
صدر في المادة الثانية بالجريدة الرسمية، أن يتم العمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت
التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وعلى الأخص نشاطى الاستيراد والتصدير،
وبشرط أن يكون تدبيرا مرتبطاً بالنشاط ولازما لمزاولته .

 

وجاء
في المادة الثالثة، انه لا تسرى أحكام هذا القرار على السلع والمستلزمات التي يتولى
البنك المركزي، والبنوك التجارية تدبير العملات الأجنبية لها بالسعر الرسمي، وذلك وفقا
للقوائم المعتمدة من البنك المركزي.

 

واكدت
المادة الرابعة بالجريدة الرسمية، أن هذا القرار ينشر في الوقائع المصرية ويلغى كل
ما يخالف ذلك، مؤكداً أن هذا القرار صدر في 27 يناير 2024.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى